عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

479

اللباب في علوم الكتاب

العموم ، وها هنا قام الدّليل على أنّ المراد هو العموم ؛ لأنه تعالى بين العلّة في الأمر بالكتابة في آخر الآية ، وهي قوله تعالى : « ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ ، وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا » والمعنى إذا وقعت المعاملة بالدّين ، ولم يكتب فالظّاهر أنه تنسى الكيفيّة فربّما توهم الزّيادة ، فطلب الزّيادة ظلما ، وربّما توهم النّقصان ، فترك حقّه من غير حمد ولا أجر ، فأمّا إذا كتب كيفيّة الواقعة أمن من هذه المحذورات ، فلمّا دلّ النّصّ على أن هذا هو العلّة ، وهي قائمة في الكلّ كان الحكم أيضا حاصلا في الكلّ . قوله تعالى : « إلى أجل » : متعلّق بتداينتم ، ويجوز أن يتعلّق بمحذوف على أنه صفة لدين ، و « مسمّى » صفة لدين ، فيكون قد قدّم الصفة المؤولة على الصّريحة ، وهو ضعيف ، فكان الوجه الأول أوجه . والأجل : في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد ، وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره ، وأجل الدّين لوقت معيّن في المستقبل ، وأصله من التّأخير يقال : أجل الشّيء بأجل أجولا إذا تأخّر ، والآجل : نقيض العاجل . فإن قيل : المداينة لا تكون إلا مؤجلة ، فما فائدة ذكر الأجل بعد ذكر المداينة ؟ فالجواب : إنّما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله « مسمّى » والفائدة في قوله « مسمّى » ليعلم أنّ من حقّ الأجل أن يكون [ معلوما ] كالتّوقيت بالسّنة ، والأشهر ، والأيّام ، فلو قال إلى الحصاد ، أو إلى الدياس ، أو إلى رجوع قدوم الحاج ؛ لم يجز لعدم التّسمية . وألف « مسمّى » منقلبة عن ياء ، تلك الياء منقلبة عن واو ؛ لأنه من التّسمية ، وقد تقدّم أنّ المادّة من سما يسمو . فصل [ في الأجل يلزم في البيع ، وفي السلم ] والأجل يلزم في الثّمن في البيع ، وفي السّلم بحيث لا يكون لصاحب الحقّ الطلب قبل محله ، وفي القرض ، لا يلزم الأجل عن أكثر أهل العلم . قال القرطبي « 1 » : شروط السّلم تسعة ، ستّة في المسلم فيه ، وثلاثة في رأس مال السّلم . أمّا السّتّة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذّمّة « 2 » ، وأن يكون موصوفا « 3 » ، وأن يكون الأجل معلوما ، وأن يكون مؤجّلا ، وأن يكون عام الوجود عند الأجل ، وأمّا الثلاثة

--> ( 1 ) ينظر : القرطبي 3 / 245 . ( 2 ) وقولهم : في الذمة : معنى الذمة في اللغة : العهد ، وعن الفقهاء : هي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا للإلزام والالتزام ، وهذا الوصف هو السبب في صحّة تكليف الشخص بالحقوق له أو عليه . ( 3 ) وقولهم : موصوف : المراد به : أن يكون السلم فيه مبينة أوصافه التي يختلف بها الثمن عادة ، بحيث تنفى عنه الجهالة الفاحشة المؤدية للمنازعة .